العظيم آبادي
321
عون المعبود
( فخلاصه ) كله من الرق ( في ماله ) بأن يؤدي قيمة باقية من ماله ( قوم ) بضم القاف مبنيا للمفعول ( قيمة عدل ) بأن لا يزاد قيمته ولا ينقص ( ثم استسعى ) أي ألزم العبد ( لصاحبه ) أي لسيد العبد الذي هو غير معتق لحصته ( في قمته ) العبد ( غير مشقوق ) في الاكتساب إذا عجز ( عليه ) أي على العبد . قال العيني : أي غير مكلف عليه في الاكتساب بل يكلف العبد بالاستسعاء قدر نصيب الشريك الآخر بلا تشديد فإذا دفعه إليه عتق انتهى . والحديث أخرجه الأئمة الستة . وفي الحديث دليل على الأخذ بالاستسعاء إذا كان المعتق معسرا .