العظيم آبادي
23
عون المعبود
قال الخطابي : القضاء بيمين وشاهد خاص في الأموال دون غيرها لأن الراوي وقفه عليها والخاص لا يتعدى به محله ولا يقاس عليه غيره ، واقتضاء العموم منه غير جائز لأنه حكاية فعل والفعل لا عموم له فوجب صرفه إلى أمر خاص ، قال وإنما ( ولما ) قال الراوي هو في الأموال كان مقصورا عليها انتهى . ( قضى باليمين مع الشاهد ) قال الخطابي : وليس هذا بمخالف لقوله صلى الله عليه وسلم ( ( البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ) ) لأنه في اليمين إذا كانت مجردة وهذه يمين مقرونة ببينة ، وكل واحدة منهما غير الأخرى ، فإذا تباين محلاهما جاز أن يختلف حكماهما انتهى . واعلم أن لمن لا يقول بالقضاء باليمين مع الشاهد أعذار عن أحاديث الباب وللقائلين به أجوبة شافية كافية فعليك بالمطولات .