العظيم آبادي

150

عون المعبود

( باب في كم تستحب الوليمة ) أي في كم يوما رسول يستحب الوليمة . ( يقال له معروفا ) ليس المراد أنه يدعى باسم معروف كما هو المتبادر ولذا فسره بقوله أي يثنى عليه خيرا . قال السندي : قوله معروفا الظاهر الرفع أي يقال في شأنه كلام معروف . انتهى . وقال في الخلاصة : زهير بن عثمان الثقفي صحابي له حديث ، وعنه الحسن البصري وغيره : قال البخاري لا تصح صحبته انتهى . وفي التقريب : زهير بن عثمان الثقفي صحابي له حديث في الوليمة انتهى ( الوليمة أول يوم حق ) أي ثابت ولازم فعله وإجابته أو واجب ، وهذا عند من ذهب إلى أن الوليمة واجبة أو سنة مؤكدة فإنها في معنى الواجب قاله القاري ( والثاني معروف ) أي الوليمة اليوم الثاني معروف ، وفي رواية الترمذي : ( ( طعام يوم الثاني سنة ) ) ( واليوم الثالث سمعة ) بضم السين ( ورياء ) بكسر الراء أي ليسمع الناس وليرائيهم . وفي الحديث دليل على مشروعية الوليمة اليوم الأول وهو من متمسكات من قال بالوجوب ، وعدم كراهتها في اليوم الثاني لأنها معروف والمعروف ليس بمنكر ولا مكروه وكراهتها في اليوم الثالث لأن الشيء إذا كان للسمعة والرياء لم يكن حلالا ( دعي أول يوم فأجاب ) لأن الوليمة أول يوم حق ( ودعي اليوم الثاني فأجاب ) لأن الوليمة اليوم الثاني معروف وسنة ( وقال أهل سمعة ورياء ) بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي الداعون اليوم الثالث أهل سمعة ورياء .