العظيم آبادي
107
عون المعبود
أبي صالح عن ابن معين ثقة ، وقال أبو حاتم : ليس هو بدون أبي الزبير ولا يحتج به وقال أبو زرعة لا بأس به . وروى النضر بن شميل عن ابن عون قال : إن شهرا تركوه . وقال النسائي وابن عدي : ليس بالقوي . وقال الدولابي : شهر لا يشبه حديثه حديث الناس . وقال الفلاس : كان يحيى بن سعيد لا يحدث عن شهر وكان عبد الرحمن يحدث عنه وقال ابن عون لمعاذ بن معاذ : إن شعبة قد ترك شهرا . وقال علي بن حفص المدايني : سألت شعبة عن عبد الحميد بن بهرام فقال صدوق إلا أنه يحدث عن شهر . وقال أبو عيسى الترمذي : قال محمد هو البخاري : شهر حسن الحديث وقوى أمره . وقال أحمد بن عبد الله العجلي ثقة شامي . وروى عباس عن يحيى ثبت . وقال يعقوب بن شيبة شهر ثقة طعن فيه بعضهم . وقال ابن عدي : شهر ممن لا يحتج به . قال الذهبي : وقد ذهب إلى الاحتجاج به جماعة ، فقال حرب الكرماني عن أحمد ما أحسن حديثه ووثقه وهو حمصي . وروى حنبل عن أحمد ليس به بأس . وقال النسوي : شهر وإن تكلم فيه ابن عون فهو ثقة . وقال صالح جزرة قدم على الحجاز فحدث بالعراق ولم يوقف منه على كذب وكان رجلا منسكا ، وتفرد ثابت عنه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر . انتهى كلام الذهبي ملخصا . ثم اعلم رحمك الله تعالى أن المباشرة بالأشياء المسكرة المحرمة بأي وجه كان لم يرخصها الشارع بل نهى عنه أشد النهي . أخرج الشيخان وأصحاب السنن عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ) ) . وعن أنس بن مالك قال : ( ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة : عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له ) ) رواه ابن ماجة والترمذي واللفظ له ، وقال حديث غريب ، قال المنذري في الترغيب : ورواته ثقات . وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه ) ) رواه أبو داود واللفظ له ، وابن ماجة وزاد ( ( وآكل ثمنها ) ) . فإن كان في العنبر والمسك والزعفران والعود سكر لزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمالها