مير سيد علي الحائري الطهراني ( المفسر )
73
تفسير مقتنيات الدرر
أي بذلت من المال واختلف في ذلك فعندنا الإماميّة إن كانت الكراهة منها وحدها وخاف منها العصيان جاز أن يأخذ المهر وزيادة عليه ، وإن كان البغض والكراهة منهما فدون المهر . وقيل : إنّه يجوز الزيادة والنقصان من غير تفصيل . وقيل : المهر فقط ، رووه عن عليّ عليه السّلام . والخلع بالفدية على ثلاثة أوجه : أحدها أن يكون المرأة عجوزة أو ذميمة فيضارّ بها الرجل لتفتدي نفسها فهذا القسم لا يحلّ للزوج أخذ الفدى كقوله : « وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ ، الآية » « 1 » . والثاني أن يرى الرجل امرأته على فاحشة فيضارّ بها لتفتدي فهذا جائز وهو معنى قوله : « وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ » « 2 » . والثالث « أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّه ِ » فيجوز أخذ الفدية حينئذ . * ( [ تِلْكَ حُدُودُ اللَّه ِ ] ) * أي أوامره ونواهيه من الطلاق والخلع والرجعة والعدّة * ( [ فَلا تَعْتَدُوها ] ) * ولا تجاوزوها بالمخالفة * ( [ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّه ِ ] ) * وتجاوزها * ( [ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ] ) * . واستدلّ أصحابنا الإماميّة بهذه الآية على أنّ الطلاق الثالث بلفظ واحد لا يقع لأنّه قال سبحانه : « الطَّلاقُ مَرَّتانِ » ثمّ ذكر الثالث على الخلاف في أنّ ذكر الطلاق الثالث قوله : « أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » أو قوله : « فَإِنْ طَلَّقَها » ومن طلَّقها ثلاثا بلفظ واحد لا يقع لأنّه قال : « الطَّلاقُ مَرَّتانِ » وهو لم يأت بالمرّتين ولا بالثالثة كما أنّه لو رمى في الجمار بسبع حصيات دفعة واحدة لم تجزء عنه بلا خلاف وأنّ من أعطى الرجل درهمين لم يجز أن يقال : أعطاه مرّتين حتّى يعطيه دفعتين فكذلك الطلاق . قوله : [ سورة البقرة ( 2 ) : آية 230 ] فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَه ُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه ُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّه ِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّه ِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ( 230 ) . بيّن سبحانه حكم التطليقة الثالثة على ما روي عن أبي جعفر عليه السّلام وبه قال السدّيّ والضحّاك . * ( [ فَلا تَحِلُّ لَه ُ مِنْ بَعْدُ ] ) * أي هذه المرأة بعد التطليقة الثالثة لا تحلّ لهذا الرجل
--> ( 1 ) النساء : 20 . ( 2 ) النساء : 18 .