مرتضى الموسوي الأردبيلي
86
المتعة النكاح المنقطع
" والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " ( 1 ) . " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر " ( 2 ) ( الدر المنثور 5 / 485 ) . ج - وقد ذكر الفخر الرازي ما يلي : اما ابن عباس فعنه ثلاث روايات ( 3 ) : إحداها بالإباحة المطلقة . . . الخ والرواية الثانية : أن الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا ابن عباس في المتعة قال ابن عباس : قاتلهم الله اني ما أفتيت بإباحتها على الإطلاق ، لكني قلت : انها تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير له . والرواية الثالثة : أنه أقر بأنها صارت منسوخة . . . وروى أنه قال عند موته : اللهم إني أتوب إليك في قولي في المتعة والصرف . وأخرج ابن المنذر والطبراني والبيهقي من طريق سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : ماذا صنعت ، ذهب الركاب ( الركبان ) بفتياك ؟ وقالت فيه الشعراء ؟ قال : وما قالوا ؟ ! قلت : قالوا : أقول للشيخ لما طال مجلسه * يا صاح حل لك في فتوى ابن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة * تكون مثواك حتى مصدر الناس فقال : " إنا لله وإنا إليه راجعون " لا والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللتها الا للمضطر ، ولا أحللت منها الا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير . ( 4 ) وهناك روايات أخرى وردت عن طريق السنة عن عبد الله بن عمرو وسعيد بن جبير وأبي وغيرهم سنتحدث عنها انشاء الله .
--> ( 1 ) البقرة : 228 . ( 2 ) الطلاق : 4 . ( 3 ) تفسير الرازي 10 / 49 ( 4 ) الدر المنثور 5 / 487