مرتضى الموسوي الأردبيلي

65

المتعة النكاح المنقطع

الف - في رواية سبرة فتزوجتها ( 1 ) . ب - وفي لفظ عبد الرزاق : فإذا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على المنبر يقول : من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ( 2 ) . ج - وقال الزمخشري في تفسيره الكشاف 3 / 177 : فان قلت : هل فيه دليل على تحريم المتعة ؟ قلت : لا ، لأن المنكوحة نكاح المتعة من جملة الأزواج ( 3 ) . د - في حديث عبد الله بن مسعود . . . ورخص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل ( 4 ) . ه‍ - وقال القاضي عياض : واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها ( 5 ) . و - قال المازري : ثبت ان نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام . . . والمراد بالنكاح الزواج ( 6 ) وللإطلاع على أقوال العلماء والمفسرين راجع من ص 47 إلى 53 من هذه الرسالة . 3 - وما قيل من عدم ثبوت النفقة للمرأة المتمتع بها يرد عليه : الف - تثبت النفقة مع الشرط . ب - لا ملازمة بين الزوجية والنفقة لصدق الزوجية مع عدم لزوم هذه الإحكام كسقوط النفقة مع النشوز . 4 - إن دلالة الآيتين وسائر الآيات المدعى بها نسخ آية المتعة بطريق العموم لا

--> ( 1 ) سنن ابن ماجة رقم الحديث 1962 . ( 2 ) المصنف لعبد الرزاق 7 / 504 . ( 3 ) الكشاف 3 / 177 . ( 4 ) نقلا عن الغدير 6 / 22 ( 5 ) نقلا عن كتاب المتعة ومشروعيتها في الاسلام : 58 . ( 6 ) نفس المصدر .