مرتضى الموسوي الأردبيلي
286
المتعة النكاح المنقطع
وتزوجت ثلاثة أزواج ، يحل للأول ان يتزوجها ؟ قال : كم شاء ، ليس هذه مثل الحرة ، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء ( 1 ) . الخامس عشر : النفقة : يظهر من الروايات بأن الانفاق غير واجب للزوج ، وقد ذكرنا بعض الروايات المتضمنة لعدم وجوب النفقة ، وهنا تجدر بنا الإشارة إلى بعضها : فمنها : عن أبان بن تغلب ، أنه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فإني استحي أن أذكر شرط الأيام ، قال : هو أضر عليك ، قلت : وكيف ؟ قال : لأنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة ( 2 ) . وعن هشام بن سالم ( 3 ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتزوج المرأة مرة مبهمة ، قال ، فقال : ذاك أشد عليك . . . قلت : أصلحك الله فكيف أتزوجها ؟ قال : أياما معدودة . . . فإذا مضت أيامها ، كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة عليك . وهناك روايات أخرى في هذا المضمون . وأما اشتراط النفقة حين العقد فهو جائز وهو لا يقاس مع الإرث لأن مقتضى الإرث هو القرابة والزوجية الدائمية ، وقد ذكرنا توريث من ليس بوارث ، وأما الانفاق فلا تحده قرابة ولا الزوجية ، ولذلك ، يمكن للفرد أن ينفق على من يشاء وحتى عند الاشتراط في كل عقد من العقود الجائزة ، فيصبح لازم التنجيز . * ( وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ) *
--> ( 1 ) الوسائل باب 26 ح 1 من أبواب المتعة . ( 2 ) الوسائل 14 باب 20 ح 2 و 3 من أبواب المتعة . ( 3 ) الوسائل 14 باب 20 ح 2 و 3 من أبواب المتعة .