مرتضى الموسوي الأردبيلي

246

المتعة النكاح المنقطع

وإنما عليك أن تصدقها في نفسها . ( 1 ) المكروهات : يكره أن تكون المرأة زانية : عن محمد بن الفيض قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة قال : نعم إذا كانت عارفة ، إلى أن قال : وإياكم الكواشف والدواعي والبغايا وذات الأزواج . قلت : ما الكواشف ؟ قال ( عليه السلام ) : اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين . قلت فالدواعي ؟ قال ( عليه السلام ) : اللواتي يدعين إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد . فالبغايا ؟ قال ( عليه السلام ) : المعروفات بالزنى . فذوات الأزواج ؟ قال ( عليه السلام ) : المطلقات على غير السنة ( 2 ) . أقول : يظهر من بعض الروايات الفرق في التمتع بالفاجرة أو الفاسقة أو المعروفة بالفجور ، كالروايات التالية : الرواية الأولى : عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : نساء أهل المدينة ؟ قال : فواسق ، قلت : فأتزوج منهن ؟ قال : نعم . ( 3 ) الرواية الثانية : عن إسحاق بن جرير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة ؟ قال : فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا ، لو رفعت راية أخذها السلطان قال : نعم تزوجها متعة ، قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا ، فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك ؟ فقال : انما قال لي : ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال . ( 4 )

--> ( 1 ) الوسائل 14 ب 1 ح 3 من أبواب المتعة ( 2 ) الوسائل 8 ب ح 3 ( 3 ) الوسائل 14 ب 9 ح 2 من أبواب المتعة ( 4 ) الوسائل 14 ب 9 ح 3 من أبواب المتعة