مرتضى الموسوي الأردبيلي
183
المتعة النكاح المنقطع
3 - أراد معاوية ان يقول بأنه أعلم بأحكام الإسلام من صحابة النبي ( صلى الله عليه وآله ) . 4 - حاول معاوية ( في الرواية الثانية ) أن يتظاهر بمظهر الإنسان القريب من النبي ( صلى الله عليه وآله ) ليتبجح ولكنه نسي أن كلامه مناقض تماما لما رواه وهو بنفسه من نهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن الجمع بين الحج والعمرة . قال العيني في عمدة القاري ، فان قلت : قد نهى عنها عمر وعثمان ومعاوية ، قلت : قد أنكر عليهم علماء الصحابة وخالفوهم في فعلها ، والحق مع المنكرين عليهم دونهم ( 1 ) . ويقول ابن القيم ( 2 ) ردا على ما نسب لعثمان والصحابي العظيم أبي ذر الغفاري : إن تلكم الآثار الدالة على الإختصاص بالصحابة بين باطل لا يصح عمن نسب إليه البتة ، وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا يعارض به نصوص المشرع المعصوم ، ففي صحيحة الشيخين وغيرهما عن سراقة بن مالك قال : متعتنا هذه يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد ؟ قال : لا بل لأبد - لأبد الأبد ( 3 ) . وقال أيضا ( 4 ) في رد ما نقل من حديث بلال : وإن هذا الحديث لا يصح أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أخبر عن المتعة أنها للأبد ، فنحن نشهد بالله أن حديث بلال هذا لا يصح عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو غلط عليه ، وكيف تقدمت رواية بلال على رواية الثقات الأثبات .
--> ( 1 ) 4 / 562 . ( 2 ) زاد المعاد 1 / 213 . ( 3 ) صحيح البخاري 3 / 148 كتاب الحج عمرة التنعيم وصحيح مسلم 1 / 346 ، كتاب الآثار للقاضي أبي يوسف 126 ، سنن ابن ماجة 2 / 230 ، مسند أحمد 3 / 388 وج 4 / 175 ، سنن أبي داود 2 / 282 ، صحيح النسائي 5 / 178 ، سنن البيهقي 5 / 19 نقلا عن كتاب الغدير 6 / 214 . ( 4 ) زاد المعاد 1 / 215 .