مرتضى الموسوي الأردبيلي

160

المتعة النكاح المنقطع

متعة الحج : تقع متعة الحج ضمن حج التمتع ، وهو فرض من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، وصورته أن يحرم بالعمرة إلى الحج ، ويلبي من الميقات في أشهر الحج ، ثم يأتي مكة ويطوف بالبيت ، ويصلي ركعتي الطواف ، ويسعى ثم يقصر ، فيحل ، ويقيم بمكة محلا حتى ينشئ من تلك السنة إحراما آخر للحج ، ثم يقف في عرفات والى المشعر ومنها إلى منى و . . . وهذا يسمى حجه بحج التمتع وعمرته عمرة التمتع . والتمتع هو : تمتع الحاج بالحل بين إحرامي الحج والعمرة ، قال تعالى : " فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب " ( 1 ) . وقد أخبر ابن عباس عن المشركين في الجاهلية فقال : كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ويجعلون المحرم صفر ويقولون : إذا برأ الدبر ( اي ظهر الإبل ) وعفى الأثر ( اي اثر الإبل ) وانسلخ سفر ( كانوا يجهلون المحرم صفر ) حلت العمرة لمن اعتمر ( 2 ) . قال ابن القيم : اعتمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعد الهجرة أربع عمر كلهن في ذي القعدة ، وأيد ذلك بما رواه عن أنس وابن عباس وعائشة وفي لفظ الأخيرين : لم يعتمر

--> ( 1 ) البقرة : 96 . ( 2 ) البخاري ، كتاب الحج ، باب التمتع والقرآن والإفراد . فتح الباري 4 / 168 - 169 وكتاب مناقب الأنصار منه ، وصحيح مسلم باب جواز العمرة في أشهر الحج ، الحديث 198 ، ومسند أحمد 1 / 249 و 252 و 332 و 339 وسنن أبي داود كتاب المناسك باب العمرة ، والنسائي كتاب الحج 77 ، وسنن البيهقي 4 / 345 ، والمنتقى الحديث 2422 والطحاوي في مشكل الآثار 3 / 155 وشرح معاني الآثار 1 / 381 في مناسك الحج نقلا عن معالم المدرستين 2 / 198 .