مرتضى الموسوي الأردبيلي
145
المتعة النكاح المنقطع
عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين ( 1 ) . وقال أبو عمرو صاحب " الاستيعاب " : أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس وحرمها سائر الناس ( 2 ) . وقال القرطبي في تفسيره : أهل مكة وكانوا يستعملونها كثيرا ( 3 ) وقال الرازي في تفسيره ( 10 / 50 ) : اختلفوا في أنها نسخت أم لا ؟ فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة ، وقال السواد منهم أنها بقيت مباحة كما كانت . ويقول العسقلاني : اختلف السلف في نكاح المتعة : قال ابن المنذر : جاء عن الأوائل الرخصة فيها ( 4 ) . وقال الشوكاني : قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم في " علوم الحديث " : يترك من قول أهل مكة خمس . فذكر منها متعة النساء ( 5 ) . قال أبو حيان ( بعد أن نقل حديث إباحتها ) : وعلى هذا جماعة من أهل البيت والتابعين ( 6 ) . وقال أبو بكر الطرسوسي : ولم يرخص في نكاح المتعة الا عمران بن حصين وابن عباس وطائفة من أهل البيت ( 7 ) . وقال السرخسي في " المبسوط " : تفسير المتعة أن يقول لامرأة : أتمتع بك كذا من
--> ( 1 ) المحلى لابن حزم 9 / 520 . ( 2 ) تفسير القرطبي 5 / 133 وفتح الباري 9 / 142 . ( 3 ) تفسير القرطبي 5 / 132 نقلا عن الغدير 6 / 222 . ( 4 ) نيل الأوطار للشوكاني 6 / 271 وفتح الباري 9 / 150 . ( 5 ) نيل الأوطار 6 / 271 . ( 6 ) نقلا كتاب الغدير 6 / 222 و 223 . ( 7 ) المصدر السابق .