مرتضى الموسوي الأردبيلي
123
المتعة النكاح المنقطع
الخنزير ، فأما إذن رسول الله فقد ثبت نسخه ( 1 ) . علة الحديث : في ( مجمع الزوائد 4 / 265 ) قال : وفي سند الحديث - الحجاج بن أرطأة مدلس ، وفي ترجمة الحجاج راوي هذا الحديث في " تهذيب التهذيب " : كان يرسل عن يحيى بن أبي كثير ومكحول ولم يسمع منهما ، وانما يعيب الناس منه التدليس ، ليس يكاد له حديث الا فيه زيادة ، وقال ابن المبارك : كان الحجاج يدلس فكان يحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدثه العرزمي . متروك . وقال يعقوب بن أبي شيبة : واهي الحديث ، وفي حديثه اضطراب كثير ( 2 ) . اذن فكل ما ينقل عن ابن عباس بحرمة المتعة فهو موضوع ولا أساس له من الصحة . 4 - أقوال العلماء في بقاء ابن عباس وأصحابه على القول بحلية المتعة : الف - قال أبو عمر صاحب ( الإستيعاب ) : أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن فكلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس وحرمها سائر الناس . ( 3 ) وأهل مكة كانوا يستعملونها كثيرا . ب - قال السرخسي في " المبسوط " : تفسير المتعة أن يقول لامرأة : أتمتع بك كذا من المدة بكذا من المال ، وهذا باطل عندنا جائز عند مالك بن أنس وهو الظاهر من قول ابن عباس ( 4 ) . وقال فخر الدين أبو محمد عثمان بن علي الزيلعي في " تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق " . . . واشتهر عن ابن عباس تحليلها ، وتبعه على ذلك أكثر أصحابه من أهل
--> ( 1 ) المغني 7 / 573 . ( 2 ) نقلا عن معالم المدرستين 2 / 270 . ( 3 ) تفسير القرطبي 5 / 133 وفتح الباري 9 / 42 نقلا عن الغدير . ( 4 ) نقلا عن الغدير 6 / 322 .