مرتضى الموسوي الأردبيلي

120

المتعة النكاح المنقطع

أقول : يحتمل أن يكون رأي عبد الله بن عمر بتحليل المتعة أقرب منه بتحريمها من وجوه : 1 - قوله : والله ما كنا . . . زنائين ولا مسافحين . بمعنى : أننا كنا نستمتع على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولم يكن ذاك زنى لا سفاحا . 2 - يسأل ابن عمر عن متعة الحج فيقول : ويلك إن كان أبي نهى عنها وقد نقله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأمر به أفبقول أبي آخذ أم بأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قم عني ( 1 ) . وفي لفظ آخر : أفكتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أم عمر ؟ ( 2 ) . وفي لفظ آخر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله ( عليه السلام ) أأمر أبي تتبع أم أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال الرجل : بل أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : لقد صنعها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) . وليس ببعيد ان يكون جواب ابن عمر عن متعة النساء كذلك لأنها موجودة في كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) وعمل الصحابة ، وان التحريم من قبل عمر جاء بلفظ واحد . كما يشهد بذلك خبر الترمذي في صحيحه : إن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال : هي حلال فقال : إن أباك قد نهى عنها فقال : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله أنترك السنة ونتبع قول أبي ؟ ( 4 ) مضافا إلى ذلك فإنه ليس ببعيد أن تلعب يد التحريف في تغيير كلام ابن عمر ، ففي ( مجمع الزوائد

--> ( 1 ) تفسير القرطبي 2 / 365 نقلا عن الدارقطني . ( 2 ) السنن الكبرى 5 / 21 . ( 3 ) صحيح الترمذي 1 / 157 ، زاد المعاد لابن القيم 1 / 194 وفي هامش شرح المواهب للزرقاني 2 / 252 نقلا عن الغدير 6 / 202 . ( 4 ) نقلا عن المتعة للفكيكي : 72 واللمعة الدمشقية 5 / 296 بنقل الفصول المهمة 64 نقلا عن الترمذي .