العظيم آبادي

98

عون المعبود

قال البيهقي في الخلافيات : هذه السنة ثابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها . والجمهور على أن صوم الولي عن الميت ليس بواجب ، وتعقب بأن بعض أهل الظاهر يقول بوجوبه . وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد إلى أنه لا يصام عن الميت مطلقا . وقال الليث وإسحاق وأبو عبيد إنه لا يصام عنه إلا النذر انتهى . قال المنذري : وأخرجه النسائي . ( بوليدة ) أي جارية ( وتركت ) أي أمي ( قال ) النبي صلى الله عليه وسلم ( قد وجب ) أي ثبت ( ورجعت ) الوليدة ( نحو حديث عمرو ) أي ابن عون المتقدم . قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة ، وفي بعض طرق مسلم عن سليمان بن بريدة وفي بعض طرق النسائي عن ابن بريدة ولم يسمه ، وقال النسائي : والصواب حديث عبد الله بن بريدة . ( باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه ) ( فدين الله أحق يقضى ) وفيه دليل على أن الصوم يقضي عن الميت سواء كان الصوم عن فرض أو عن نذر .