العظيم آبادي
84
عون المعبود
وقال أحمد تجب فيه كفارة اليمين لحديث عائشة . واحتج الجمهور بحديث عمران وأما حديث ( ( كفارته كفارة يمين ) ) فضعيف باتفاق إذا المحدثين انتهى لكن قال الحافظ قلت قد صححه الطحاوي وأبو علي بن السكن فأين الاتفاق انتهى . قال السندي : لا نذر في معصية ) ) ليس