العظيم آبادي
346
عون المعبود
قال القاضي : هذا الحديث دليل على أن العارية مضمونة على المستعير ، فلو تلفت في يده لزمه الضمان ، وبه قال ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما ، وإليه ذهب عطاء والشافعي وأحمد ، وذهب شريح والحسن والنخعي وأبو حنيفة والثوري رضي الله عنهم إلى أنها أمانة في يده لا تضمن إلا بالتعدي ، وروي ذلك عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما انتهى كذا في المرقاة . قال المنذري : وأخرجه النسائي ( في روايته ) أي يزيد بن هارون ( بواسط ) مدينة بالعراق مشهورة . ( عارية أم غصبا ) أي أتأخذ السلاح عارية أم تأخذه غصبا لا ترده علي ( فهل نغرم ) من باب سمع . ( قال أبو داود إلخ ) قد وجدت هذه العبارة في بعض النسخ ، ولم توجد في أكثرها . قال المنذري : هذا مرسل وأناس مجهولون . ( فذكر معناه ) قال المنذري : وفيه أيضا الإرسال والجهالة ( الحوطي ) بالطاء المهملة