العظيم آبادي
335
عون المعبود
( فقال إن ابنة فلان ) بعني زوجته عمرة بنت رواحة ( فقال ) النبي صلى الله عليه وسلم ( له ) بحذف أداة الاستفهام ( فليس يصلح هذا ) أي هذا النحل . قال المنذري : وأخرجه مسلم . ( باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها ) ( لا يجوز لامرأة أمر ) أي عطية من العطايا ( في مالها ) أي في مال في يدها لزوجها أضيف إليها مجازا لكونه في تصرفها فيكون النهي للتحريم ، أو المراد مال نفسها لكونهن ناقصات العقل فلا ينبغي لها أن تتصرف في مالها إلا بمشورة زوجها أدبا واستحبابا فالنهي للتنزيه ، كذا قاله بعض العلماء . وفي النيل : وقد استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطية من مالها بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة ، وقد اختلف في ذلك ، فقال الليث : لا يجوز لها ذلك مطلقا