العظيم آبادي
315
عون المعبود
ابن جريج به . وأخرجه ابن ماجة في الأحكام عن أبي بكر بن أبي شيبة به ، وعن محمد بن رمح به ، وعن هشام ابن عمار عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة نحوه انتهى كلامه . ( الذي ابتاعه ) أي اشتراه ( فوجد ) أي البائع ( فصاحب المتاع أسوة الغرماء ) بضم الهمزة وكسرها أي مثلهم . وفيه دليل على أن المشتري إذا مات والسلعة التي لم يسلم المشتري ثمنها باقية لا يكون البائع أولى بها بل يكون أسوة الغرماء ، وإلى ذلك ذهب مالك وأحمد وقال الشافعي . البائع أولى بها واحتج بقوله في حديث أبي هريرة الآتي في الباب ( ( من أفلس أو مات ) ) إلخ ، ورجحه على هذا الحديث المرسل . قال المنذري : وهذا مرسل أبو بكر بن عبد الرحمن تابعي . ( يعني الخبايري ) بمعجمة وموحدة وبعد الألف تحتانية . كذا في التقريب وقال السيوطي