العظيم آبادي
276
عون المعبود
المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة . ( باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى ) أي يقبض . ( من ابتاع ) أي اشترى ( حتى يستوفيه ) أي يقبضه . وفي هذا الحديث والأحاديث الآتية النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه . قال النووي : واختلف العلماء في ذلك ، فقال الشافعي : لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاما أو عقارا أو منقولا أو نقدا أو غيره . وقال أبو حنيفة :