العظيم آبادي

259

عون المعبود

بيع الطعام قبل قبضه وقال ، ( ( أحسب كل شئ بمنزلة الطعام ) ) ومع هذا فقد ثبت عنه أنه جوز بيع دين السلم ممن هو عليه إذا لم يربح فيه . ولم يفرق بين الطعام وغيره ، ولا بين المكيل والموزون وغيرهما . لأن البيع هنا من البائع الذي هو في ذمته . فهو يقبضه من نفسه لنفسه ، بل في الحقيقة ليس هنا قبض ، بل يسقط عنه ما في ذمته فتبرأ ذمته وبراءة الذمم مطلوبة في نظر الشرع ، لما في شغلها من المفسدة فكيف يصح قياس هذا على بيت شئ غير مقبوض لأجنبي لم يتحصل بعد ، ولم تنقطع علق بائعه عنه ؟