العظيم آبادي
207
عون المعبود
قال الخطابي : أي حل من وثاق ، ويقال نشطت الشيء إذا شددته وأنشطته إذا فككته والأنشوطة الحبل الذي يشد به الشيء ( فأوفاهم ) الضمير المرفوع لسيد ذلك الحي والمنصوب للرهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . قال في القاموس : وفى فلانا حقه أعطاه وافيا كوفاه لو وأوفاه ( لا تفعلوا ) أي ما ذكرتم من القسمة ( أحسنتم ) أي في الرقية أو في توقفكم يكون عن التصرف في الجعل حتى استأذنتموني مع أو أعم من ذلك ( واضربوا ) أي اجعلوا ( لي معكم بسهم ) أي نصيب ، والأمر بالقسمة من باب مكارم الأخلاق وإلا فالجميع للراقي وإنما قال اضربوا لي تطييبا لقلوبهم ومبالغة في أنه حلال لا شبهة فيه . قال النووي : هذا تصريح لجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر وأنها حلال لا كراهة فيها وكذا الأجرة على تعليم القرآن ، وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وآخرين من السلف ومن بعدهم ، ومنعها أبو حنيفة في تعليم القرآن وأجازها في الرقية انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة بنحوه . ( عن أخيه معبد بن سيرين ) الأنصاري البصري أكبر إخوته ثقة ( بهذا الحديث ) أي المتقدم . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم بنحو حديث أبي المتوكل . ( عن خارجة بن الصلت ) بفتح فسكون ، وفي بعض النسخ خارجة بن أبي الصلت بزيادة