العظيم آبادي
145
عون المعبود
الأوقية . قال النووي : الوقية هي لغة قليلة والأشهر الأوقية بالهمزة فأوله ( ثم اتفقا ) أي قتيبة وغيره . قال النووي : يحتمل أن مراده كانوا يتبايعون الأوقية من ذهب وخرز وغيره بدينار أو بدينارين أو ثلاثة وإلا فالأوقية وزن أربعين درهما ، ومعلوم أن أحدا لا يبتاع هذا القدر من ذهب خالص بدينار أو بدينارين أو ثلاثة ، وهذا سبب مبايعة الصحابة على هذا الوجه ظنوا جوازه لاختلاط الذهب بغيره ، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرام حتى يميز ويباع الذهب بوزنه ذهبا انتهى . قال المنذري : وأخرجه مسلم . ( باب في اقتضاء الذهب من الورق ) أي الفضة ، أي أخذ الذهب بدل الفضة يقال اقتضيت منه حقي أي أخذت . ( بالبقيع ) بالموحدة قال في فتح الودود يراد به بقيع الغرقد ، وقيل بالنون وهو موضع قريب من المدينة ( فأبيع ) أي الإبل تارة ( وآخذ الدراهم ) أي مكان الدنانير ( وأبيع بالدراهم ) أي تارة أخرى ( آخذ هذه من هذه ) أي الدراهم من الدنانير ( لا بأس أن تأخذها ) أي أن تأخذ بدل الدنانير الدراهم وبالعكس بشرط التقابض في المجلس والتقييد بسعر اليوم على طريق الاستحباب قاله في فتح الودود ( وبينكما شئ ) أي غير مقبوض والواو للحال .