العظيم آبادي

95

عون المعبود

عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ثقة ليس بين الناس فيه اختلاف . هكذا قال . وقد قدمنا الخلاف فيه انتهى كلام المنذري . ( باب في بيع الولاء ) ( نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته ) قال الخطابي : قال ابن الأعرابي عن محمد بن زياد كانت العرب تبيع ولاء مواليها وتأخذ عليه المال ، وأنشد في ذلك فباعوه مملوكا وباعوه معتقا . فليس له حتى الممات خلاص . فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال : وهذا كالإجماع من أهل العلم إلا أنه قد روى عن ميمونة أنها وهبت ولاء مواليها من العباس أو من ابن عباس . وسمعت أبا الوليد حسان بن محمد يذكر أن الذي وهبت ميمونة من الولاء كان ولاء السائبة ، وولاء السائبة قد اختلف فيه أهل العلم انتهى . وقال ابن الأثير : نهي عن بيع الولاء وهبته يعني ولاء العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثة معتقه كانت العرب تبيعه وتهبه فنهي عنه لأن الولاء كالنسب فلا يزول بالإزالة انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . ( باب في المولود يستهل ثم يموت ) ( وإذا استهل المولود ) أي رفع صوته يعني علم حياته ( ورث ) بضم فتشديد راء مكسور