العظيم آبادي

82

عون المعبود

( باب ميراث ابن الملاعنة ) ( النصري ) بالنون ثم الصاد المهملة منسوب إلى الجد ( المرأة تحرز ) أي تجمع ، وفي بعض النسخ تحوز ( عتيقها ) أي ميراث عتيقها فإنه إذا أعتقت عبدا ومات ولم يكن له وارث ترث ماله بالولاء ( ولقيطها ) هو طفل يوجد ملقي على الطريق لا يعرف أبواه . قاله في المجمع . قال الخطابي : أما اللقيط فإنه في قول عامة الفقهاء حر ، فإذا كان حرا فلا ولاء عليه لأحد ، والميراث إنما يستحق بنسب أو ولاء وليس بين اللقيط وملتقطه واحد منهما . وكان إسحاق بن راهويه يقول : ولاء اللقيط لملتقطه ويحتج بحديث واثلة ، وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل ، فإذا لم يثبت الحديث لم يلزم القول به فكان ما ذهب إليه عامة العلماء أولى انتهى ( لاعنت عليه ) وفي بعض النسخ " عنه " أي عن قبله ومن أجله . قال في شرح السنة : وأما