العظيم آبادي

64

عون المعبود

( باب ما جاء في وصية الحربي ) الكافر ( يسلم ) من الاسلام ( وليه ) ووصيه وهو فاعل يسلم والجملة حالية ، أي وصية الحربي حال كون وليه ووصيه مسلما ، فإذا أوصى الكافر فهل يلزم على وارثه المسلم تنفيذ وصيته . ( حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد ) بفتح الميم وسكون الزاي وفتح المثناة التحتية قاله في التقريب ( أن العاص بن وائل ) هو سهمي قرشي أدرك زمن الاسلام ولم يسلم ( أن يعتق عنه ) بصيغة المجهول أي يعتق ورثته عن قبله بعد موته ( فأعتق ابنه هشام ) هو هشام بن العاص أخو عمرو بن العاص المشهور أنه كان أصغر منه وكان قديم الاسلام ، وكان حبرا فاضلا . قاله في اللمعات ( فأراد ابنه ) أي ابن العاص ( عمرو ) هو الأخ الكبير لهشام ( أن يعتق عنه ) أي عن أبيه ( حتى أسأل ) أي لا أعتق حتى أسأل ( لو كان مسلما الخ ) فيه دليل على أن الصدقة لا تنفع الكافر ، وعلى أن المسلم ينفعه المالية والبدنية . قاله في اللمعات . والحديث دليل على أنه لا يجب على ورثة الكافر المسلمين تنفيذ وصيته بالقرب . قال المنذري : وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب واختلاف الأئمة فيه .