العظيم آبادي
68
عون المعبود
( باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها ) ( إذا خطب أحدكم المرأة ) أي أراد خطبتها وهي بكسر الخاء مقدمات الكلام في أمر النكاح على الخطبة بالضم وهي العقد ( فإن استطاع أن ينظر إلى ما ) أي عضو ( يدعوه ) أي يحمله ويبعثه ( فليفعل ) الأمر للإباحة بقرينة حديث أبي حميد ( ( إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها ) ) الحديث رواه أحمد ، وحديث محمد بن مسلمة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ( إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها ) ) رواه أحمد وابن ماجة . قال النووي : فيه استحباب النظر إلى من يريد تزوجها وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء . وحكى القاضي عن قوم كراهته ، وهذا