العظيم آبادي

290

عون المعبود

عثمان بن عفان ) أي خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وفي رواية مالك فلما كان أمر عثمان ( فاتبعه وقضى به ) أي اتبع عثمان ما أخبرته به وحكم به . قال العلامة القاضي الشوكاني في النيل : قد استدل بحديث فريعه على أن المتوفى عنها تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها وهي فيه ولا تخرج منه إلى غيره . وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وقد أخرج ذلك عبد الرزاق عن عمر وعثمان وابن عمر ، وأخرجه أيضا سعيد بن منصور عن أكثر أصحاب ابن مسعود والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب وعطاء ، وأخرجه حماد عن ابن سيرين ، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد . قال : وحديث فريعة لم يأت من خالفه بما ينتهض لمعارضته فالتمسك به متعين . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي : حسن صحيح . ( باب من رأى التحول ) للمتوفى عنها زوجها إلى مكان آخر . وبوب النسائي بقوله باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت . ( نسخت هذه الآية ) الأولى وهو قوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ) ( عدتها ) أي المرأة المتوفى عنها زوجها ( عند أهلها ) المذكورة في الآية الثانية