العظيم آبادي
230
عون المعبود
( فجاء زوجها ) أي زوجها الأول ( وعلمت بإسلامي ) أي ومع هذا تزوجت ( من زوجها الآخر ) بكسر الخاء . والحديث دليل على أنه إذا أسلم الزوج وعلمت امرأته بإسلامه فهي في عقد نكاحه وإن تزوجت فهو تزوج باطل تنتزع من الزوج الآخر . قال القاري ناقلا عن المظهر : إذا أسلما قبل انقضاء العدة ثبت النكاح بينهما سواء كانا على دين واحد كالكتابيين والوثنيين أو أحدهما كان على دين والآخر على دين ، وسواء كانا في دار الاسلام أو في دار الحرب ، أو أحدهما في أحدهما والآخر في الآخر ، وهذا مذهب الشافعي وأحمد . وقال أبو حنيفة : تحصل الفرقة بينهما بأحد ثلاثة أمور : انقضاء العدة أو عرض الاسلام على الآخر مع الامتناع عنه أو بنقل أحدهما من دار الاسلام إلى دار الحرب أو بالعكس ، وسواء عنده الاسلام قبل الدخول أو بعده انتهى . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة . ( باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها ) ( ولم يحدث شيئا ) وفي رواية لأحمد : ولم يحدث شهادة ولا صداقا ( قال محمد بن