العظيم آبادي

141

عون المعبود

محل الاستمتاع فيما عدا الفرج فمأخوذ من دليل آخر وهو جواز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج . وذهبت الإمامية إلى جواز إتيان الزوجة والأمة بل والمملوك في الدبر . وروي عن الشافعي أنه قال لم يصح في تحليله ولا تحريمه شئ والقياس أنه حلال ، ولكن قال الربيع والله الذي لا إله إلا هو لقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب ويقال إنه كان يقول بحله في القديم . وفي الهدي النبوي عن الشافعي أنه قال : لا أرخص فيه بل أنهى عنه وقال : إن من نقل عن الأئمة إباحته فقد غلط عليهم أفحش الغلط وأقبحه وإنما الذي أباحوه أن يكون الدبر طريقا إلى الوطء في الفرج ، فيطأ من الدبر لا في الدبر فاشتبه على السامع انتهى . كذا في