العظيم آبادي
103
عون المعبود
( فعلمها عشرين اية وهي امرأتك ) قال الحافظ في الفتح : وفي رواية سعيد بن المسيب عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة على سورتين من القرآن يعلمها إياهما . وفي مرسل أبي النعمان الأزدي : زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن وفي حديث ابن عباس وجابر هل تقرأ من القرآن شيئا ؟ قال : نعم إنا أعطيناك الكوثر ، قال : أصدقها إياها . قال الحافظ : ويجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض أو أن القصص متعددة انتهى . قال المنذري : وفي إسناده عسل بن سفيان وهو ضعيف . ( وكان مكحول يقول الخ ) هذه الخصوصية تحتاج إلى دليل خاص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم . وأما ما احتج عليها بما أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزدي قال : زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن وقال : لا تكون لأحد بعدك مهرا ، فهذا مع إرساله فيه من لا يعرف . قاله الحافظ . قال الخطابي : اختلف الناس في جواز النكاح على تعليم القرآن ، فقال الشافعي بجوازه على ظاهر الحديث ، وقال مالك : لا يجوز ، وهو قول أصحاب الرأي ، وقال أحمد أكرهه انتهى . ( باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات ) ( عن فراس ) بكسر الفاء ابن يحيى الهمداني المكتب الكوفي وثقه ابن معين ( عن عبد الله ) هو ابن مسعود ( ولم يفرض ) بفتح الياء وكسر الراء أي لم يقدر ولم يعين ( فقال ) أي