الشيخ وحيد الخراساني
67
منهاج الصالحين
( مسألة 227 ) : إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد آخر وقبض الثمن قبل التفرق صح البيع ، ولا حاجة إلى قبض المشتري ما في ذمته . ( مسألة 228 ) : لو كان له دين على زيد فباعه على عمرو بنقد وقبضه من عمرو ووكل عمرو زيدا على قبض ما في ذمته ففي صحته بمجرد التوكيل إشكال ، بل لا يبعد عدم الصحة حتى يقبضه زيد ويعينه في مصداق بعينه . ( مسألة 229 ) : إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه أو على غيره قبل قبضها لم يصح البيع الثاني ، فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صح البيع الأول ، فإن أجاز البيع الثاني وأقبضه صح ( 1 ) البيع الثاني أيضا وإذا لم يقبضها حتى افترقا بطل البيع الأول والثاني . ( مسألة 230 ) : إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له حولها دنانير في ذمتك فقبل المديون صح ذلك وتحول ما في الذمة إلى دنانير وإن لم يتقابضا ، وكذا لو كان له دنانير في ذمته فقال له حولها دراهم وقبل المديون ، فإنه يصح وتتحول الدنانير إلى دراهم ، وكذلك الحكم في الأوراق النقدية إذا كانت في الذمة فيجوز تحويلها من جنس إلى آخر . ( مسألة 231 ) : لا يجب على المتعاملين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن حتى لو قبض أحدهما لم يجب عليه إقباض صاحبه ، ولو كان للمبيع أو الثمن نماء قبل القبض كان لمن انتقل عنه لا لمن انتقل إليه . ( مسألة 232 ) : الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت رائجة في المعاملة بها يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها سواء أكان غشها مجهولا أم معلوما وسواء أكان
--> ( 1 ) إذا كان الاقباض قبل التفرق وإن كان ممن باع شيئا ثم ملكه .