الشيخ وحيد الخراساني
57
منهاج الصالحين
( مسألة 178 ) : التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره هو التخلية بدفع المانع عنه والاذن لصاحبه في التصرف . ( مسألة 179 ) : إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري انفسخ البيع ، وكان تلفه من مال البائع ورجع الثمن إلى المشتري ، وكذا إذا تلف الثمن قبل قبض البائع . ( مسألة 180 ) : يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بالمعنى المتقدم في غير المنقولات كالأراضي ، وأما في المنقولات فلا بد فيها من الاستيلاء عليها خارجا مثل أخذ الدرهم والدينار واللباس وأخذ لجام الفرس أو ركوبه . ( مسألة 181 ) : في حكم التلف تعذر الوصول إليه كما لو سرق أو غرق أو نهب أو أبق العبد أو أفلت الطائر أو نحو ذلك . ( مسألة 182 ) : لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معين فقبضه كان بمنزلة قبض المشتري ، وكذا لو أمره بإرساله إلى بلده أو غيره فأرسله كان بمنزلة قبضه ، ولا فرق بين تعيين المرسل معه وعدمه . ( مسألة 183 ) : إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته فالأقوى صحة العقد ، وللمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من مثل أو قيمة ، وهل له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم إشكال ، والأظهر ذلك . ( مسألة 184 ) : إذا حصل للمبيع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتري كان النماء للمشتري . ( مسألة 185 ) : لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرد ، كما تقدم . ( مسألة 186 ) : لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى