الشيخ وحيد الخراساني

48

منهاج الصالحين

( مسألة 144 ) : في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان : أقواهما الثاني . ( السادس ) : خيار الرؤية : ويتحقق فيما لو رأى شيئا ثم اشتراه فوجده على خلاف ما رآه ، أو اشترى موصوفا غير مشاهد فوجده على خلاف الوصف ، فإن للمشتري الخيار بين الفسخ والامضاء . ( مسألة 145 ) : لا فرق في الوصف الذي يكون تخلفه موجبا للخيار بين وصف الكمال الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه وغيره إذا اتفق تعلق غرض للمشتري به ، سواء أكان على خلاف الرغبة العامة مثل كون العبد أميا لا كاتبا ولا قارئا أم كان مرغوبا فيه عند قوم ومرغوبا عنه عند قوم آخرين ، مثل اشتراط كون القماش أصفر لا أسود . ( مسألة 146 ) : الخيار هنا بين الفسخ والرد وبين ترك الفسخ وإمساك العين مجانا ، وليس لذي الخيار المطالبة بالأرش لو ترك الفسخ ، كما أنه لا يسقط الخيار ببذل البائع الأرش ولا بإبدال العين بعين أخرى واجدة للوصف . ( مسألة 147 ) : كما يثبت الخيار للمشتري عند تخلف الوصف يثبت للبائع عند تخلف الوصف إذا كان قد رأى المبيع سابقا فباعه بتخيل أنه على ما رآه فتبين خلافه ، أو باعه بوصف غيره فانكشف خلافه . ( مسألة 148 ) : المشهور أن هذا الخيار على الفور ولكن الأقرب عدمه . ( مسألة 149 ) : يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد الرؤية بل قبلها ، وبالتصرف بعد الرؤية إذا كان دالا على الالتزام بالعقد وكذا قبل الرؤية إذا كان كذلك ، وفي جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد وجهان ، أقواهما ذلك فيسقط به .