الشيخ وحيد الخراساني
26
منهاج الصالحين
المالك ، ويصح ( 1 ) بيع الفضولي - أيضا - إن أجازه المشتري . ( مسألة 72 ) : إذا باع الفضولي مال غيره ولم تتحقق الإجازة من المالك ، فإن كانت العين في يد المالك فلا إشكال ، وإن كانت في يد البائع جاز للمالك الرجوع بها عليه ، وإن كان البائع قد دفعها إلى المشتري جاز له الرجوع على كل من البائع والمشتري ، وإن كانت تالفة رجع على البائع إن لم يدفعها إلى المشتري أو على أحدهما إن دفعها إليه بمثلها إن كانت مثلية ، وبقيمتها إن كانت قيمية . ( مسألة 73 ) : المنافع المستوفاة مضمونة ، وللمالك الرجوع بها على من استوفاها ، وكذا الزيادات العينية ، مثل اللبن والصوف والشعر والسرجين ونحوها مما كانت له مالية ، فإنها مضمونة على من استولى عليها كالعين ، أما المنافع غير المستوفاة ففي ضمانها إشكال ، والضمان أظهر . ( 2 ) ( مسألة 74 ) : المثلي ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات ، والقيمي ما لا يكون كذلك ، فالآلات والظروف والأقمشة المعمولة في المعامل في هذا الزمان من المثلي ، والجواهر الأصلية من الياقوت والزمرد والألماس والفيروزج ونحوها من القيمي . ( مسألة 75 ) : الظاهر أن المدار في القيمة المضمون بها القيمي قيمة زمان القبض ( 3 ) لا زمان التلف ، ولا زمان الأداء . ( مسألة 76 ) : إذا لم يمض المالك المعاملة الفضولية فعلى البائع الفضولي أن يرد
--> ( 1 ) بل لا يصح . ( 2 ) ضمانها مع جهل القابض مبنى على الاحتياط . ( 3 ) بل الظاهر أن المدار في المقبوض بالعقد الفاسد قيمة زمان التلف .