الشيخ وحيد الخراساني

63

منهاج الصالحين

وأما المضطربة فالأظهر ( 1 ) أنها تتحيض ستة أو سبعة أيام وتعمل بعد ذلك بوظائف المستحاضة . ( مسألة 223 ) : إذا كانت ذات عادة عددية فقط ، ونسيت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ، ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضا ، وإذا تجاوز العشرة جعلت ( 2 ) المقدار الذي تحتمل العادة فيه حيضا ، والباقي استحاضة ، وإن احتملت العادة فيما زاد على السبعة فالأحوط أن تجمع بين تروك الحائض ، وأعمال المستحاضة في المقدار المحتمل إلى تمام العشرة . ( مسألة 224 ) : إذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها ، ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ، ولم يتجاوز العشرة ، كان جميعه حيضا . وإذا تجاوز الدم العشرة ، فإن علمت المرأة - إجمالا - بمصادفة الدم أيام عادتها ، ( 3 ) لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم ، حتى فيما إذا لم يكن الدم في بعض الأيام ، أو في جميعها بصفات الحيض ، وإن لم تعلم بذلك ( 4 ) فإن كان الدم

--> ( 1 ) بل تحيضت بالست أو السبع ان كانت عادة نسائها كذلك ، وان كانت أقل منها تحيضت به ، والأحوط الجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة إلى الست أو السبع ، وان كانت أكثر منها تحيضت بالست أو السبع ، والأحوط الجمع ما بينهما وعادة نسائها . ( 2 ) ان كان المقدار المحتمل ستا أو سبعا جعلته حيضا والباقي استحاضة ، وان كان أقل أو أكثر فالأحوط الجمع فيما بينه والست أو السبع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة . ( 3 ) أو احتملت . ( 4 ) بل إن علمت بعدم مصادفة الدم أيام عادتها .