الشيخ وحيد الخراساني
54
منهاج الصالحين
( مسألة 201 ) : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به . ( مسألة 202 ) : إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل ، وشك في أنه استبرأ بالبول ، أم لا ، بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل . ( مسألة 203 ) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة ، بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار ، وأن يكون لعدم امكان الاختبار من جهة العمى ، أو الظلمة ، أو نحو ذلك . ( مسألة 204 ) : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة استأنف الغسل ، ( 1 ) والأحوط استحبابا ضم الوضوء إليه . ( مسألة 205 ) : إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر أتمها وتوضأ ، ( 2 ) ولكنه إذا عدل عن الغسل الترتيبي إلى الارتماسي ، فلا حاجة إلى الوضوء ، إلا في الاستحاضة المتوسطة . ( مسألة 206 ) : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل ، فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها ، أو المس في أثناء غسله ، فلا اشكال في وجوب الاستئناف ، وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه ، فيتمه ويأتي بالاخر ، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماسا . وأما في الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به واقعا ،
--> ( 1 ) صحة الغسل لا تخلو من وجه قوي الا ان الأحوط وجوبا الجمع بين استيناف الغسل بقصد الأعم من التمام والاتمام أو اتمامه واعادته والوضوء ، الا ان يعدل من الترتيبي إلى الارتماسي . ( 2 ) ما تقدم في غسل الجنابة يجري في سائر الأغسال أيضا .