الشيخ وحيد الخراساني

14

منهاج الصالحين

ولا تسري إلى العمود ، وإذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا ، وإن اتصل بالماء المعتصم ، كماء المطر أو الكر ، نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه ، ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المايعات . ( مسألة 53 ) : الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث . ( مسألة 54 ) : الأسئار - كلها - طاهرة إلا سؤر الكلب والخنزير والكافر غير الكتابي ، بل الكتابي أيضا على الأحوط وجوبا ، ( 1 ) نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة ، وأما المؤمن فإن سؤره شفاء بل في بعض الروايات أنه شفاء من سبعين داء . كتاب الطهارة - أحكام الخلوة . . . المبحث الثاني أحكام الخلوة وفيه فصول الفصل الأول أحكام التخلي يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة - وهي القبل والدبر والبيضتان - عن كل ناظر مميز عدا الزوج والزوجة ، وشبههما كالمالك ومملوكته ، والأمة المحللة بالنسبة إلى المحلل له ، فإنه يجوز لكل من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الاخر ، نعم إذا كانت الأمة مشتركة أو مزوجة أو محللة ، ( 2 ) أو معتدة لم يجز لمولاها النظر إلى عورتها وفي حكم العورة ما بين السرة والركبة على الأحوط ( 3 ) وكذا

--> ( 1 ) والأقوى في الكتابي الطهارة ، وان كان الأحوط الاجتناب . ( 2 ) إذا كانت موطوئة والا فعلى الأحوط . ( 3 ) استحبابا .