الشيخ وحيد الخراساني

12

منهاج الصالحين

( مسألة 51 ) : لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الاحكام ، فما في الحياض الصغيرة إذا كان متصلا بالمادة ، وكانت وحدها ، أو بضميمة ما في الحياض إليها كرا ( 1 ) اعتصم ، وأما إذا لم يكن متصلا بالمادة ، أو لم تكن المادة - ولو بضميمة ما في الحياض إليها - كرا لم يعتصم . ( مسألة 52 ) : الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة ، فإذا كان الماء الموضوع في أجانة ونحوها من الظروف نجسا وجرى عليه ماء الأنبوب طهر ، بل يكون ذلك الماء أيضا معتصما ، ما دام ماء الأنبوب جاريا عليه ، ويجري عليه حكم ماء الكر ( 2 ) في التطهير به ، وهكذا الحال في كل ماء نجس ، فإنه إذا اتصل بالمادة طهر ، إذا كانت المادة كرا . الفصل الثالث حكم الماء القليل الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث ، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهر من الخبث والأحوط - استحبابا - عدم استعماله في رفع الحدث ، إذا تمكن من ماء آخر وإلا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم ، والمستعمل في رفع الخبث نجس ، عدا ما يتعقب استعماله طهارة المحل ، ( 3 ) وعدا ماء الاستنجاء وسيأتي حكمه . ( 4 )

--> ( 1 ) والأقوى اعتبار كرية المادة بنفسها في الاعتصام في المادة الجعلية مطلقا . ( 2 ) بل حكم الماء الجاري . ( 3 ) والأحوط وجوبا الاجتناب عنه . ( 4 ) في طهارته اشكال ولكنه لا ينجس ملاقيه بالشروط الآتية في المسألة " 64 " .