الشيخ وحيد الخراساني
288
منهاج الصالحين
السادس : أن حديث نفي التوريث عن الأنبياء مخالف لكتاب الله ، كما احتجت الصديقة الطاهرة ( عليها السلام ) بآيات الله الدالة على أن الأنبياء يورثون ، وأولادهم منهم يرثون ، وما خالف كتاب الله فهو زخرف وباطل . ثم بعدما أخذت فدك من الصديقة الطاهرة ( عليها السلام ) ، وآل الأمر إلى أن تلاعب بها أيدي العدوان ، أقطع معاوية بن أبي سفيان مروان بن الحكم ثلثها ، وأقطع عمرو بن عثمان ثلثها ، واقطع يزيد بن معاوية ثلثها ( 1 ) ، فلم يزالوا يتداولونها حتى خلصت كلها لمروان بن الحكم أيام خلافته ، فوهبها لعبد العزيز ابنه ، ووهبها عبد العزيز لابنه عمر بن عبد العزيز ، فلما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة دعا الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وقيل بل دعا علي بن الحسين فردها عليه . فاعترفوا بأن اليد التي أخذتها من الصديقة الطاهرة ( عليها السلام ) كانت يد عدوان فسجل التاريخ أن أول ظلامة ردها عمر بن عبد العزيز رد فدك ( 2 ) . ثم بعده أخذت منهم ، وتعاقبت عليها الأيدي الغاصبة إلى أن انتهى الأمر إلى المأمون ، فرفع جماعة من ولد الحسن والحسين إلى المأمون يذكرونه أن فدكا كان وهبها رسول الله لفاطمة ، وأنها سألت أبا بكر دفعها إليها بعد وفاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فسألها أن تحضر على ما ادعت شهودا ، فأحضرت عليا والحسن والحسين وأم أيمن ، فأحضر المأمون الفقهاء ، فسألهم عن . . . [ عما ] رووا من أن فاطمة قد كانت قالت هذا ، وشهد لها هؤلاء ، وأن أبا بكر لم يجز شهادتهم .
--> ( 1 ) شرح نهج البلاغة ج 16 ص 216 ، وبتفاوت في الطبقات الكبرى ج 5 ص 388 ، تاريخ الطبري ج 4 ص 173 ، وفاء الوفاء ج 3 ص 1001 . ( 2 ) معجم البلدان ج 4 ص 239 ، وفاء الوفاء ج 3 ص 1000 .