العظيم آبادي
33
عون المعبود
من الصدقة ( فراس وابن أبي ليلى عن عطية ) رواية ابن أبي ليلى أخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار قال المنذري : وعطية هو ابن سعد أبو الحسن العوفي الكوفي ولا يحتج بحديثه انتهى ( باب كم يعطي الرجل الواحد من الزكاة ) ( عن بشير بن يسار ) مصغرا " ( وداه ) من الدية ( بمائة من إبل الصدقة ) قال الخطابي : يشبه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أعطاه ذلك من سهم الغارمين على معنى الحمالة في إصلاح ذات البين . لأنه شجر بين الأنصار وبين أهل خيبر في دم القتيل الذي وجد بها منهم فإنه لا مصرف لمال الصدقات في الديات . وقد اختلف الناس في قدر ما يعطى الفقير من الصدقة فكره أبو حنيفة وأصحابه أن يبلغ مائتي درهم إذا لم يكن عليه دين أو له عيال . وكان سفيان الثوري يقول : لا يدفع إلى رجل من الزكاة أكثر من خمسين درهما . وكذلك قال أحمد بن حنبل . وعلى مذهب الشافعي : يجوز أن يعطى على قدر حاجته من غير تحديد فيه فإذا زال اسم الفقر عنه لم يعط . وقد يحتج بها من يرى جمع الصدقة من صنف واحد من أهل السهمان الثمانية انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة مختصرا " ومطولا " في القصة المشهورة انتهى . ( باب ما تجوز فيه المسألة ) ( حفص بن عمر النمري ) بفتحتين نسبة إلى نمر ( قال المسائل ) جمع المسألة وجمعت