حبيب الله الهاشمي الخوئي
46
منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة
مثل ما رواه في الوسائل عن الشيخ باسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل توفّى وأوصى بماله كلَّه أو أكثره فقال : إنّ الوصيّة تردّ إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم . وفى الوسائل عن الشيخ باسناده عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السّلام قال : من عدل في وصيّته كان كمن تصدّق بها في حياته ومن جار في وصيّته لقى اللَّه عزّ وجلّ يوم القيامة وهو عنه معرض . وفيه عن الشّيخ باسناده عن عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام ما للرّجل من ماله عند موته قال : الثلث والثلث كثير . وفيه من مجمع البيان قال : جاء في الحديث إنّ الضرار في الوصيّة من الكباير وفيه عن الصدوق باسناده عن السّكونى عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام قال : قال علىّ عليه السّلام : الوصيّة بالخمس لأنّ اللَّه عزّ وجلّ قد رضى لنفسه بالخمس وقال : الخمس اقتصاد ، والرّبع جهد ، والثلث حيف . وفيه من قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السّلام قال : لئن أوصى بالخمس أحبّ إلىّ من أن أوصى بالرّبع ولئن أوصى بالرّبع أحبّ إلىّ من أن أوصى بالثّلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا . ورواه في الكافي باسناده عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : لئن أوصى بخمس مالي أحبّ إلىّ من أن أوصى بالرّبع ولئن أوصى بالرّبع أحبّ إلىّ من أن أوصى بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ الغاية إلى أن قال : ويترك لأهل الميراث ميراثهم ، وقال : من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى ، ثمّ قال : لئن أوصى بخمس مالي أحبّ إليّ من أن أوصى بالرّبع والأخبار في هذا المعنى كثيرة ولا حاجة إلى الإطالة ، ولنختم بما هو أحرى بأن يختم به المقام . وهو ما رواه في الوسائل عن الصّدوق باسناده عن جابر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام