العظيم آبادي
6
عون المعبود
الزهري ، وقيل عنه عن عقيل عن الزهري ، وقيل عنه عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة ، وقيل عنه عن الأعرج عن أبي هريرة ، قال والاضطراب فيه من ابن لهيعة انتهى . وقال الترمذي في علله : سألت محمدا عن هذا الحديث فضعفه وقال : لا أعلم رواه غير ابن لهيعة انتهى . ( خالد بن يزيد ) وأخرج الدارقطني من طريق خالد بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع " انتهى . وأخرجه أيضا الحاكم من هذا الوجه . ومرة قال ابن لهيعة عن يونس عن الزهري وهو عند الطبراني في الأوسط قال في التلخيص : يحتمل أن ابن لهيعة سمع من الثلاثة أي عقيل وخالد ويونس عن الزهري ( بإسناده ) بإسناد حديث قتيبة أي عن الزهري عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ( سوى تكبيرتي الركوع ) أي سبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمس في الثانية كلها اثنتا عشرة تكبيرة سوى تكبيرتي الركوع ، فمع تكبيرتي الركوع تصير التكبيرات أربع عشرة تكبيرة . ( عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي ) قال ابن القطان في كتابه : والطائفي هذا ضعفه جماعة منهم ابن معين قاله الزيلعي . وقال المنذري : في إسناده عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي وفيه مقال . وقد أخرج له مسلم في المتابعات . وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب انتهى . وقال النووي في الخلاصة . قال الترمذي في العلل : سألت البخاري عنه فقال هو صحيح انتهى . وفي التلخيص : روى أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه أحمد وعلي والبخاري فيما حكاه الترمذي انتهى . ( والقراءة ) الحمد وسورة ( بعدهما كلتيهما ) زاد الدارقطني فيه من طريق أبي نعيم عن عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي : " وخمس في الثانية سوى تكبيرة الصلاة " وفي الحديث دليل على أن القراءة بعد التكبير في الركعتين ، وبه قال الشافعي ومالك وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقدم التكبير في الأولى ، ويؤخره في الثانية ليوالي بين القراءتين .