الميرزا القمي
80
مناهج الأحكام
وفي معناهما صحيحة أبي بصير ( 1 ) وصحيحة عبد الله بن علي الحلبي ( 2 ) . وفي معناها روايات أخر . وما رواه الصدوق في الحسن للوشاء ، والكليني ، والشيخ أيضا عن العلاء بن سيابة عن الباقر ( عليه السلام ) قال : لا تقبل شهادة سابق الحاج ، إنه قتل راحلته وأفنى زاده ، وأتعب نفسه واستخف بصلاته ، قلت : فالمكاري والجمال والملاح ؟ قال : فقال : وما بأس بهم ، تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء ( 3 ) . وما رواه الكليني ، والشيخ عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القاذف بعدما يقام عليه الحد ما توبته ؟ قال : يكذب نفسه ، قلت : أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته ؟ قال : نعم ( 4 ) . وفي معناه صحيحة محمد بن الفضل عن أبي الصباح عنه ( عليه السلام ) ( 5 ) . وفي معناهما ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) ( 6 ) . وكذلك مرسلة يونس رواها أيضا ( 7 ) . ورويا في الصحيح أيضا ما يؤدي هذا المؤدى عنه ، نعم في آخرها : كان أبي يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته ( 8 ) . ورويا أيضا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ، ثم يتوب إلا جازت شهادته ( 9 ) . وما رواه الكليني والشيخ عنه في الحسن لإبراهيم عن أحمد بن محمد بن
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 275 ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 275 ح 5 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 46 ح 3297 ، الكافي : ج 7 ص 396 ح 10 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 243 ح 605 . ( 4 ) الكافي : ج 7 ص 397 ح 1 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 245 ح 615 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 283 ح 5 . ( 6 ) الكافي : ج 7 ص 397 ح 6 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 245 ح 616 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 245 ح 617 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 282 ب 36 من أبواب الشهادات ح 2 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 282 ب 36 من أبواب الشهادات ح 3 .