الميرزا القمي
496
مناهج الأحكام
إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم ( 1 ) . وقال الشيخ في المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) بأنه وقته عند كمال الأذان . ونقل العلامة عن بعض الأصحاب قولا بأن وقته عند قوله " حي على الصلاة " ( 4 ) لمكان المناسبة وعورض بالأذان . وليس بشئ ، ولم نقف على مستند الشيخ . منهاج ويستحب للإمام الإسرار بالتكبيرات الست الافتتاحية ، والجهر بتكبيرة الإحرام ليسمع من خلفه . أما الجهر بتكبيرة الافتتاح حتى يسمع من خلفه فقال في المنتهى : لا نعرف فيه خلافا ( 5 ) . ويدل عليه وعلى الإسرار بالباقي صحيحة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : وإذا كنت إماما يجزئك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسر ستا ( 6 ) . ورواية أبي بصير عنه ( عليه السلام ) قال : إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا ، فكل ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة ( 7 ) . بل ويستحب للإمام الجهر بجميع الأذكار ، وللمأموم أن لا يسمعه شيئا مما يقول ، لصحيحة أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا مما يقول ( 8 ) . وتتأكد ذلك في التشهد ، لصحيحة حفص بن البختري عنه ( عليه السلام ) قال : ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ، ولا يسمعونه هم شيئا ( 9 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 668 ب 41 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 157 . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 564 المسألة 315 . ( 4 ) مختلف الشيعة : ج 3 ص 90 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 269 س 30 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 730 ب 12 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 3 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 730 ب 12 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 4 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 451 - 452 ب 52 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 451 ب 52 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .