الميرزا القمي
465
مناهج الأحكام
يمسون في الصلاة فأنا أصلي العصر ثم أخرج فاصلي معهم ، فقال : أما ترضى أن تحسب لك بأربع وعشرين صلاة ( 1 ) . وما رواه مروك بن عبيد في الصحيح عن نشيط بن صالح عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل منا يصلي صلاته في جوف بيته مغلقا عليه بابه ، ثم يخرج فيصلي مع جيرته تكون صلاته تلك وحده في بيته جماعة ؟ فقال : الذي يصلي في بيته يضاعفه الله له ضعفي أجر الجماعة تكون له خمسين درجة ، والذي يصلي مع جيرته يكتب الله له أجر من صلى خلف رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ويدخل معهم في صلاته فيخلف عليهم ذنوبه ويخرج بحسناتهم ( 2 ) . إلى غير ذلك من الأخبار . ولا يسقط القراءة حينئذ ، وقال في المنتهى : لا نعرف فيه خلافا ( 3 ) . ويدل عليه - مضافا إلى ذلك ، وكونه منفردا غير مقتدي حينئذ - حسنة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا صليت خلف إمام لا يقتدى به فاقرأ خلفه ، سمعت قراءته أو لم تسمع ( 4 ) . وصحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدى بصلاته والإمام يجهر بالقراءة ، قال : اقرأ لنفسك فإن لم تسمع بنفسك فلا بأس ( 5 ) . وصحيحة محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس ( 6 ) . ويسقط الجهر للروايتين الأخيرتين . وأما ما تضمن من الأخبار من ترك القراءة مثل ما رواه بكير بن أعين في الموثق الآتي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الناصب يؤمنا ما تقول في الصلاة
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 383 ب 6 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 384 ب 6 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 378 السطر الأخير . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 429 ب 33 من أبواب صلاة الجماعة ح 9 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 427 ب 33 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 428 ب 33 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 .