الميرزا القمي

457

مناهج الأحكام

وقال الصدوق ( رحمه الله ) في الفقيه : وفي رواية عبيد بن زرارة عنه ( عليه السلام ) انه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ ( 1 ) . وصحيحة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) قال : وإن كنت خلف الإمام فلا تقرأن شيئا في الأوليين ، وأنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين ، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين : " وإذا قرئ القرآن - يعني : في الفريضة خلف الإمام - فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون " والأخيرتان تبع للأولتين ( 2 ) . وحسنة زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك ( 3 ) . وحسنة قتيبة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك ، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ ( 4 ) . وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة ( 5 ) . وموثقة يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة خلف من أرتضي به أقرأ خلفه ؟ فقال : من رضيت به فلا تقرأ خلفه ( 6 ) . وصحيحة سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ ؟ فقال : لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام ( 7 ) .

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 392 ح 1158 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 422 ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 423 ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 423 ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 422 ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 424 ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 14 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 423 ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 8 .