الميرزا القمي

418

مناهج الأحكام

جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة في الجنة ، والصلاة في جماعة تفضل صلاة الفذ بأربع وعشرين صلاة فتكون خمسا وعشرين صلاة ( 1 ) . والظاهر أن العبارة الأخيرة هو رواية ابن سنان المتقدمة . وروى الكليني في الحسن - لإبراهيم - عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة ، قال : صدقوا ، فقلت : الرجلان يكون جماعة ؟ فقال : نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الإمام ( 2 ) . ولا يمكن الجمع بين الأخبار إلا بالحمل على مراتب الفضيلة بالنسبة إلى الأشخاص والأمور الخارجية ، كما لا يخفى على المتأمل . ويؤيد ذلك أيضا ما روي عن النبي أنها أفضل بسبع وعشرين درجة ( 3 ) . وما رواه الشهيد الثاني ( رحمه الله ) عن الشيخ أبي جعفر ابن أحمد القمي في كتاب الإمام والمأموم بإسناد متصل إلى أبي سعيد الخدري - وهو طويل - وفيه : الصلاة الخمس في الجماعة إذا كانا اثنين كتب الله له بكل ركعة مائة وخمسين صلاة ، وإذا كانوا ثلاثة كتب الله لكل واحد بكل ركعتين سبعمائة ( 4 ) صلاة ، وإذا كانوا أربعة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ألفا ومائتي صلاة ، وإذا كانوا خمسة كتب الله لكل واحد منهم ( 5 ) بكل ركعة تسعة آلاف وسبعمائة صلاة ، وإذا كانوا تسعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة ستة وثلاثين ألفا وأربعمائة صلاة ، وإذا كانوا عشرة كتب الله لكل واحد بكل ركعة سبعين ألفا وألفين وثمانمائة ، فإن زادوا على العشرة فلو

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 375 ، وفيه " الفرد " بدل " الفذ " . ( 2 ) الكافي : ج 3 ح 1 ص 371 . ( 3 ) السنن الكبرى : ج 3 ص 59 . ( 4 ) كذا في الأصل ، وفي المصدر " بكل ركعة ستمائة " . ( 5 ) بكل ركعة ألفين وأربعمائة صلاة ، وإذا كانوا ستة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة ، وإذا كانوا ثمانية كتب الله لكل واحد منهم ( هذه العبارة سقطت من قلمه الشريف ) .