الميرزا القمي
326
مناهج الأحكام
الجبهة ، فلا يبقى إلا قليل ، ويشكل فيما لو دار الأمر بين ذلك القليل وبين الجبين أو الذقن ، والحكم بأن الاحتياط هو جعله من الجبهة أيضا مشكل حينئذ ، ولعل كونه منها أقرب ، والله تعالى يعلم حقائق أحكامه . منهاج لا يجوز السجود إلا على الأرض ونباتها التي لا يؤكل ولا يلبس بالإجماع ، كما نقله جماعة من الأصحاب . ويدل على ذلك الروايات المستفيضة : منها : صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال له : أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ، قال : السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما اكل أو لبس ( 1 ) . وصحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما اكل أو لبس ( 2 ) . وحسنة زرارة لإبراهيم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : أسجد على الزفت ؟ يعني : القير ، فقال : لا ، ولا على الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا على شئ من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شئ من ثمار الأرض ، ولا على شئ من الرياش ( 3 ) . ورواها في الكافي بطريق صحيح أيضا . ورواية أبي العباس - وفي طريقها قاسم بن عروة - قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تسجد إلا على الأرض ، أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان ( 4 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 591 ب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 592 ب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 594 ب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 592 ب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح 6 .