الميرزا القمي

299

مناهج الأحكام

المريض الذي يعجز عن الإيماء بالرأس ، مثل مرسلة محمد بن إبراهيم الهمداني ( 1 ) فإنها في بيان حال المريض الذي يعجز عن القعود ، بل الاضطجاع أيضا ، ويصير تكليفه الاستلقاء . والأخبار الكثيرة المعتبرة الواردة ( 2 ) في الأسير والخائف من اللص والسبع مصرحة بوجوب الإيماء بالرأس . وروى في الفقيه مرسلا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على رجل من الأنصار وقد شبكته الريح ، فقال : يا رسول الله كيف أصلي ؟ فقال : إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه ، وإلا فوجهوه إلى القبلة ، ومروه فليؤم برأسه إيماء ، ويجعل السجود أخفض من الركوع ، وإن كان لا يستطيع أن يقرأ فاقرأوا عنده وأسمعوه ( 3 ) . واعلم أن المعتبر في التحديد المذكور هو مستوي الخلقة ، لحمل الأخبار على المتعارف ، فلا يسقط من الطويل اليدين ، ولا يراد من قصيرهما ، أو مقطوعهما أزيد مما يحصل به للمستوي ، ولعله إجماعي . قال في الذكرى : يجوز في الركوع والسجود الصلاة على محمد وآله ، بل يستحب ( 4 ) . وصرح في الدروس ( 5 ) أيضا بالجواز . ويدل عليه ما رواه الصدوق في كتاب ثواب الأعمال بسند معتبر كالصحيح عن محمد بن أبي حمزة عن أبيه قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من قال في ركوعه ، وسجوده وقيامه : " اللهم صل على محمد وآل محمد " كتب الله له بمثل الركوع والسجود والقيام ( 6 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 692 ب 1 من أبواب القيام ح 15 . ( 2 ) راجع وسائل الشيعة : ج 4 ص 705 ب 14 من أبواب القيام . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 362 ح 6 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 199 س 31 . ( 5 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 179 . ( 6 ) ثواب الأعمال : ص 56 .